السيد محمد الصدر
262
منهج الصالحين
( مسألة 1019 ) أولاد الأخوة لا يرثون مع الأخوة شيئاً ، فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الأم ، بل الميراث للأخ دون ابن الأخ . هذا إذا زاحمه وأما إذا لم يزاحمه ورث ، كما إذا ترك جداً لأم وابن أخ لأم مع أخ لأب أو لأبوين . فابن الأخ يرث مع الجد الثلث ، والباقي وهو الثلثان للأخ ، غير أن الصلح في هذه المسألة أحوط . ( مسألة 1020 ) إذا فقد الميت الأخوة ، قام أولادهم مقامهم في الإرث . وقاموا أيضاً بمقاسمة الأجداد . وكل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرب به . ونذكر له بعض الأمثلة في ما يلي من المسائل . ( مسألة 1021 ) لو خلف الميت أولاد أخ أو أخت لأم لا غير ، كان لهم سدس أبيهم أو أمهم بالفرض ، والباقي بالرد . ويقسم المال بينهم بالسوية . ( مسألة 1022 ) لو خلف الميت أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت لأم . كان لأولاد كل واحد من الأخوة السدس بالفرض وثلث بالرد ويقسم المال بينهم بالسوية . ( مسألة 1023 ) لو خلف الميت أولاد أخوة لأبوين أو لأب . ورث كل منهم حق نصيب من يتقرب به . وقسم المال بينهم بالتفاضل . وإن كان الأحوط استحباباً الرجوع إلى الصلح . ( مسألة 1024 ) إذا خلف الميت أولاد أخ لأم وأولاد أخ لأبوين أو لأب كان لأولاد الأخ للأم السدس وإن كثروا . ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وإن قلوّا . ( مسألة 1025 ) إذا لم يكن للميت أخوة ولا أولادهم الصلبيون ، كان الميراث لأولاد أولاد الأخوة . والأعلى طبقة منهم وإن كان من الأب يمنع من إرث الطبقة النازلة ، وإن كانوا من الأبوين غير أن قرابة الأم ترث عندئذ على الأظهر .